الشيخ محمدي البامياني

267

دروس في الرسائل

مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ « 1 » . ومن ذلك الاستشهاد لحلّية بعض الحيوانات بقوله تعالى : قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً « 2 » الآية ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى . الثاني من وجهي المنع : إنّا نعلم بطروّ التقييد والتخصيص والتجوّز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك ممّا يسقطها عن الظهور ، وفيه : أولا : النقض بظواهر السنّة ، فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها .

--> ( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) الأنعام : 145 . ( 3 ) الوسائل 27 : 201 ، أبواب صفات القاضي ، ب 13 ، ح 62 .